اعلام العراق بعد عام 1920
1921
علم المملكة العراقية
1958
علم الجمهورية العراقية
نشر في عدد الوقائع العراقية المرقم 189 بتاريخ 27 / 6 / 1959 قانون علم الجمهورية العراقية رقم ( 102 ) لسنة 1959 الذي نصت المادة الاولى منه على أنه (( يتألف من الالوان الاسود والابيض والاخضر والاحمر العاتك والاصفر وهي الالوان التي تمثل ادوراراً مجيدة من تاريخ العراق والامة العربية ؟ وعلى ان يكون شكل العلم مستطيلاً طوله ضعفا عرضه ويقسم عمودياً الى ثلاثة مستطيلات متساوية اولها من الجهة اليسارية الاسود فالابيض فالاخضر ويتوسط المستطيل الابيض النجم العربي ( نجم ذو ثمانية رؤوس ) لونه أحمر عاتك رمزاً لثورة 14 تموز وتتوسط النجم دائرة ذات لون اصفر يحيط بها حزام أبيض )) . وقد تناول الملحق ( أ ) من القانون رقم ( 57 ) لسنة 1959 صورة انموذجية للعلم بكامل صفاته اما المادة الثانية من هذا القانون فتشير الى ما ترمز اليه سمات هذا العلم والوانه وقد جاء فيها ما نصه : ـ
1 ـ ترمز الوان العلم لما يأتي :
اللون الاسود لكل من راية الرسول العربي الاعظم وراية العرب في صدر الاسلام وراية العرب في العراق .
اللون الاخضر لراية العلويين .
اللون الابيض لراية العرب في الشام .
اللون الاحمر العاتك لثورة 14 تموز 1958 ولراية العرب في الاندلس .
اللون الاصفر لراية صلاح الدين الايوبي .
2 ـ يمثل النجم المثمن الاحمر العاتك والدائرة الصفراء العرب والاكراد لتكوينهما الشعب العراقي منذ القدم .
اما نسب وابعاد سمات والوان علم الجمهورية العراقية فقد حددتها المادة الثالثة من قانون علم الجمهورية العراقية المذكور واما بدء الشروع باستعمال العلم المذكور فقد عينته المادة الرابعة وقد جاء فيها انه يشرع باستعماله في 14 تموز من سنة 1959 .
وقد الغى هذا القانون قانون العلم الوطني العراقي رقم 36 لسنة 1928 والانظمة الصادرة بموجبه ، كما عين القانون الجديد العقوبات التي تفرض على كل من اهان علم الجمهورية العراقية او اتى بأي شيء يمس كرامته .
1963
علم الوحدة بين العراق ومصر وسورية
1991
كلمات الله اكبر أضيفت للعلم
2008
صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-1-2008 على قانون تعديل قانون علم العراق رقم 33 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، بموجب القرار رقم 6 الصادر عن مجلس الرئاسة و الي تم بموجبه اصدار القانون رقم 9 لسنة 2008 و فيما يلي نص للقرار الصادر عن مجلس الرئاسة. " بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة 61 اولاً من الدستور و استناداً الى احكام الفقرة خامساً ( أ ) من المادة 138 من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-1-2008 المصادقة على قانون تعديل قانون علم العراق رقم 33 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 "